Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 414

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك

الموضع لجميع السنين التي انتفع فيها بقدر رغبة الناس أو زهادتهم فيه على النقد على التبعية، ويقال لصاحب الأصل إن شئت أمرته بقلع النقضن وإلا فأعطه قيمته مقلوعًا، وتكون لك الرحى.

قال يحي بن يحي: والذي أخذ به أنه يعطى قيمة عمله قائمًا، وقال غيره: بل يكون للعامل قيمة ما أدخل في الرحى من صخر أو حجارة أو خشب قيمته يوم جعله فيها، وله أجره فيما عمل في ذلك، وقيمة عمل الإجراء فيها، وتكون الغلة كلها لرب الأرض فيرد العامل على صاحب الأصل كل ما أخذ من الغلة في الطعام مثل كيله، وفي العين مثل وزنه، وإن لم يعلم كيل الطعام غرم قيمة قدره، ولا يغرم مكيلة ذلك التقدير؛ لأن ربها واجر العامل عليها، واشترى منه أداتها بغرر، كما لو قال له: اعمل رحاي هذه فإذا تمت فلك نصف غلة رحاي هذه الأخرى أو يوم من غلتها في كل جمعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 414 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.