Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 443

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه

المساكين أدبًا للذمي، وتكسر الخمر في يدي المسلم، وإن قبض الذمي الثمن ترك له، وكسرت الخمر على كل حال.

وقال سحنون في ثمن الخمر: ينزع من الذمي إن قبضه ويتصدق به، وقد تقدم هذا كله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب.

فصل [١٨ - المسلم يأخذ قراضًا من ذمي]

وكره مالك وغيره من العلماء أن يأخذ المسلم قراضًا من ذمي لئلا يذل نفسه.

م: قال محمد وقد قال الرسول ﵊: «الإسلام يعلو ولا يعلى» قال ابن القاسم: وأكره للمسلم أن يواجر نفسه من ذمي في خدمة أو حرث أو بناء أو حراسة. قال أبو محمد: فإن فات ذلك مضى بالثمن بخلاف مالا يحل عمله من رعي الخنازير، وحمل الخمر.

فصل [١٩ - الإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة،

والاستقاء في جلودها]

قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة. قال مالك: ولا يواجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ، ولا يصلي عليه، ولا يلبس للصلاة به يريد وأما لغير الصلاة فجائز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 443 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.