Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 452

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه

[فصل: ٤ - الأعزب يواجر حرة أو أمة تخدمه بدون محرم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأكره للأعزب أن يواجر حرة ليس بينه وبينها محرم، أو أمة تخدمه يخلو معها.

وقد كره مالك أن يعادل الرجل المرأة في محمل، وليس بينهما محرم، والأول أشد عندي كراهية من هذا.

قال مالك: ولا تكرى أم الولد للخدمة، وليس لها فيها إلا المتعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 452 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.