Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 458

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته

قال مالك: ولا ينبغي لأرباب العبيد إجهادهم، فمن عمل منهم في نهاره ما يجهده فلا يستطحن في ليله إلا أن يخف عمل نهار فليستطحنه ربه في ليله إن شاء من غير افداح وكره مالك ما أجهد [أو] قل أَمنْهُ، كعمله على الزرنوف؛ لأنه شديد يجهد وربما هلك في ذلك.

فصل [: ٣ - الأجير يُسافر به]

ومن استأجر أجيرًا للخدمة فليس له أن يسافر به.

قال مالك وإن استأجره للخدمة على أنه إن سافر أو حرث استعمله في ذلك: لم يجز.

ولا بأس باشتراط ما شابه الخدمة، من طحين وطبخ وخبز وكنس، والمتباعد خطر لتفاوت قيم الأعمال.

قال ابن القاسم في العتبية: وإن شرط عليه إن احتاج إلى سفر شهرًا أو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 458 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.