Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 467

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي

الإجارة، حتى يشترطا أنها إن ماتت أو باعها أخلف مكانها غيرها. وقال سحنون وابن حبيب: والحكم يوجب له ذلك، ويستغنى عن الشرط.

قال ابن حبيب: والأمر على الجواز حتى يشترط تصريحًا إن ماتت أو بيعت، فليس عليه أن يرعى له غيرها فتفسد الإجارة؛ ولأن الغرض في رعاية الغنم العدد لا الأعيان، وقد تقدم هذا في أول الكتاب.

[فصل: ٣ - الأجير يرعى غنمًا بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مات منها أخلفه فتوالدت الغنم حُمِلا في رعاية الولد على عرف الناس، فإن لم تكن لهم سنة لم تلزمه رعايتها.

قال أبو بكر اللباد: وعلى ربها أن يأتي براعي يرعى معه للتفرقة.

[فصل: ٤ - هل لأجير الغنم أن يأتي بمن يرعى مكانه؟ وهل له أن

يسقي من ألبانها؟]

قال ابن القاسم: وليس للراعي أن يأتي بعبده أو بغير يرعى مكانه، ولو رضى بذلك رب الغنم: لم يجز. م: لأنه فسخ دين في دين.

قال مالك: ومن مرَّ براعٍ، لم يعجبني أن يستسقيه لبنًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 467 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.