Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 470

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي

[المسألة الرابعة: اشتراط الضمان على الرعي]

قال مالك: وإذا اشترط على الراعي الضمان: فسدت الإجارة، ولا ضمان عليه فيما هلك منها، وله أجر مثله بغير ضمان.

قال ابن القاسم: ناف ذلك على التسمية أو نقص، وقال غيره: إن كان ذلك أكثر من التسمية: لم يزد عليها. قال: ومحال أن تكون أكثر.

قال ابن القاسم: وكذلك إن اشترطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن. فلا يضمن وإن لم يأت بها، وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه.

[المسألة الخامسة: هل ما ذبحه الراعي خشية الموت يضمنه؟]

وإذا خاف الراعي الموت على الشاة فذبحها لم يضمن، ويُصدَّقُ إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن ما انتحر. ابن حبيب: وقال ابن كنانه وأصبغ، كقول مالك أنه لا يضمن. قال: ولا يصدق على مثله مستعير البقرة يدعي ذلك فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 470 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.