Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 495

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الثاني عشر] في الإجارة والجعل في البناء والحفر

[المسألة الثالثة: الإجارة على حفر بئر بحيث يخرج الماء]

ومن المدونة قال أبو الزناد: وعلى حافر البئر إخراج الماء. قال ربيعة: إنما ذلك في أرض متقاربة في خروج الماء، وأما المختلفة فمذارعة أحب إليَّ.

م: حفر المختلفة بالأيام أجوز.

[المسألة الرابعة: إذا حفر القبر شقًا فقلت أردته لحدًا حملا على العادة]

قال ابن القاسم: ومن واجرته على حفر قبر فحفره شقًا فقلت له: ما أردته إلا لحدًا حملته على سنة الناس.

[المسألة الخامسة: مواجرة رجلين على حفر بئر فحفرا بعضها ثم

مرض أحدهما فَأَتَمَّها الآخر فالأجر بينهما]

قال ابن القاسم: وإن وأجرت رجلين على حفر بئر بكذا، فحفرا بعضها، ثم مرض أحدهما فَاَتَّمها الآخر، فالأجر بينهما، ويقال للمريض: أرض الحافر من حقك، فإن أبى: لم يقض عليه، والحافر متطوع له.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 495 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.