Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 497

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الثالث عشر] في دفع إجارة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره

[الباب الثالث عشر]

في دفع إجارة الأجير والصُّناع والتداعي في ذلك أو غيره

[فصل: ١ - هل للصناع والأجراء منع ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم؟]

قال مالك: وللصَّناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجرهم، وهم أحق به في الموت والفلس، وكذلك حامل الطعام والمتاع على رأسه أو على دابته أو في سفينته.

[فصل: ٢ - إذا أراد الصُّناع أو الأُجراء تعجيل الأجرة]

قال مالك: وإذا أراد الصناع أو الأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ، وامتنع رب العمل: حملوا على المتعارف بين الناس فيه، فإن لم تكن لهم سنة: لم يُقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم، وأما في الأكربة في دار، أو راحلة، أو في إجارة بيع السلعة ونحوه: فبقدر ما مضى، وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجرة حتى يتم العمل؛ إذ لم يأخذه على ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 497 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.