Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 511

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق

[المسألة الأولى: صاحب البستان يجعل لرجل جعلاً إن باعه ثم يبيعه

هو فهل للمجاعل شيء؟]

قال ابن المواز: قال مالك في من قال لرجل: بع ثمر حائطي هذا ولك كذا, ثم جاء صاحب الحائط قوم فساوموه حتى باع منهم, فطلب الرجل جعله فلا شيء له, إنما جعل له على أن يبيع ويماكس فهذا بايعهم وماكسهم ليس هو.

[المسألة الثانية: من قال لرجل إن جئتني بمثل ثوبي فلك كذا فجاء به]

قال ابن أبي أويس عن مالك في من قال لرجل: إن جئتني بمثل ثوبي هذا فلك كذا, فجاءه به فأراد الرجل ألا يأخذه. قال مالك: فيلزمه ذلك, وإني لأستحب أن يوقت في ذلك وقتاً يأتيه به؛ لئلا يتباعد ذلك فيأتيه به بعد شهر ولا حاجة له به.

[فصل: ٢ - الجعل على الاتيان بالعبد الآبق]

[المسألة الأولى: من أبق له عبد فقال من جاء به فله كذا]

ومن المدونة, قال مالك: ومن قال لرجل: إن جئتني, أو قال: من جاءني بعبدي الآبق فله أو فلك عشرة دنانير, وسمى موضعاً هو فيه. أو لم يسم ولم يعرف السيد موضعه: جاز ذلك, ولمن جاء به العشرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 511 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.