Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 515

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق

[المسألة السادسة: من أبق له عبيد فقال لرجل لك كذا إن جئت بهم

فإن جئت ببعضهم فلك من الجعل بقدر ما جئت به من قيمة من لم تجد]

قال مالك: فإن قال فلك في الخمسة أعبد عشرة دنانير, فإن لم تجد إلا بعضهم, فلك من العشرة بقدر قيمته من قيمة من لم تجد, فإن شرط على قيمة ما كان يعرف منهم قبل الإباق فهو جائز, وإلا فلا خير فيه.

[المسألة السابعة: الرجل يجعل جعلين مختلفين

لرجلين في عبد أبق منه]

ومن المدونة: قال مالك: ومن جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين لواحد أتى به عشرة. وللآخر إن أتى به خمسة, فآتيا به جميعاً, فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين.

م: لأن جعل أحدهما [مثلي] جعل الآخر.

وقال ابن نافع: لكل واحد منهما نصف ما جعل له.

ابن المواز وقاله ابن عبد الحكم: وكذلك لو خرج في طلبه ثلاثة نفر فوجدوه كلهم, لكان لكل واحد منهم ثلث ما جعل له. ابن المواز: وهذا أحب إلينا؛ لأن كل واحد جاء بثلثه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 515 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.