Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 537

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

يدري أهو قليل أم كثير؟ أيتم أم لا يتم؟ , وذلك بمنزلة رجل أراد أن يستأجر أجيراً لسفره بشيء مسمى, فترك ذلك وقال له: أعطيك عشر ما أربح في مالي: فهذا لا يحل.

وفي الموطأ: أن مساقاة ما حل بيعه هي كالإجارة. سحنون في مساقاة ما حل بيعه: هي إجازة جائزة. م: كجواز بيع نصفه؛ ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به.

قال أبو محمد: وينبغي على قوله ألا يجوز في الزرع؛ لأنه كمن قال: احصده وهذبه بنصفه, هذا لا يجوز عنده. قال غيره: وقد أجاز مالك في كتاب محمد: أن يدفع إله نخلاً مساقاة بثمره من نخل آخر قد أزهى. ولم يلتفت إلى اسم المساقاة, وجعل ذلك إجارة وإن لفظا فيه باسم السقاء, وهذا نحو قول

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 537 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.