Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 539

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

فصل [٣ - مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى السقي قبل طيبة]

ومن المدونة, قال ولا بأس/ بمساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى سقيه قبل طيبة, كمساقاة شجر البعل؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة.

[فصل ٤ - مساقاة النخل وفيها بياض]

ولا بأس بمساقاة النخل وفيها بياض تبع معها قدر الثلث فأدنى في قيمة كرائه من قيمة الثمرة, على عرف نباتها بعد إلغاء قيمة مؤنتها, على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله, وما نبت فبينهما. قال مالك: وأحب إليَّ أن يلغي البياض فيكون للعامل, وبهذا أحله. وروى ابن وهب: (أن النبي ﷺ عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع). قال مالك: وكان بياض خيبر تبعاً لسوادها كان يسيراً بين أضعاف السواد. قال ابن وهب: وبذلك يأخذ أهل [العلم] أن البياض إذا كان يسيراً سوقيت بالجزء مما يخرج منها, وإن كان هو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 539 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.