Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 545

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في المساقاة من عقد وشرط وما للعامل في ذلك أو عليه

قال في المدونة: ولا يجوز للعامل أن يشترط نفقتهم على رب الحائط, أو نفقة نفسه على رب الحائط. قال ربيعة: ولا بينهما, ولا يكون, شيء من النفقة في ثمرة الحائط.

قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك: رد العامل إلى إجارة مثله.

[مسألة: هل للعامل أن يأكل من ثمرة حائط المساقاة؟]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا أرى للعامل أن يأكل من الثمرة شيئاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 545 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.