Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 565

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الخامس] في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط

[فصل ٨ - مساقاة النخل بعد طيابه هذه السنين وسنتين بعدها]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: ومن طابت ثمرة نخله, فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها: لم يجز, ويفسخ, وإن جَذَّ العامل الثمرة يعطي ما أنفق عليها وأجر عمله فيها, فإن عمل بعد جذاذاً الثمرة: لم أفسخ بقية المساقاة, وله استكمال الحولين الباقين, وله فيهما مساقاة مثله, ولا أفسخها بعد تمام العام الثاني: إذ قد تقل ثمرة العام الثاني وتكثر في الثالث فأظلمه, وهذا كأخذ العرض قراضاً, إن أدرك قبل بيعه وقبل أن يعمل فسخ, وله أجر مثله في بيعه, فإن عمل: فله قراض مثله مع أجرة بيعه.

[فصل ٩ - مساقاة حائطين أو نخلاً أو زرعاً في صفقة لكل جزء مختلف

من الثمرة]

[المسألة الأولى: مساقاة حائطين أحدهما على النصف

والآخر على الثلث صفقة]

قال مالك: ولا يجوز أن يدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة, وهو خطر في أن يثمر أحد الحائطين دون الآخر.

قال ابن حبيب: فإن نزل رد العامل فيهما إلى مساقاة مثله.

ونحا ابن القاسم في كتاب القراض أنه يكون أجيراً قال: لأنه خطر.

[المسألة الثانية: مساقاة حائطين أحدهما أفضل من الآخر على جزء

واحد]

ومن المساقاة, قال مالك: ولا بأس أن يكون على جزء واحد, وإن كان

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 565 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.