Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 567

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الخامس] في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط

له في حائط آخر بغير شيء. قال في العتبية: فإن نزل فله مساقاة مثله في الذي يعمل فيه, وله في الآخر أجرة مثله.

وقال في كتاب محمد: هو أجير في الحائطين.

[المسألة الخامسة: مساقاة حائطين على النصف على أن يعمل أول

سنة فيهما والسنة الثانية في أحدهما]

ومن المدونة: ومن أخذ حائطين مساقاة على النصف, على أن يعمل له أول سنة فيهم, ثم يرد أحدهما في العام الثاني ويعمل في الآخر: لم يجز؛ لأنه خطر, يريد: كان الذي يرده بعينه أو بغير عينه.

قال ابن حبيب: فإن نزل قبل مساقاة الحائطين أول سنة فقط, فإن قيل: النصف, كان له فيهما تلك السنة النصف, ثم يقال: ما مساقاة الذي بقي بيده سنتين؟ فإن قيل: في الثلث, كان له في السنة الثانية الثلث.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 567 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.