Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 573

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب السادس] في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة

[فصل ٦ - مساقاة النْصرَاني]

وكره مالك: أخذك من نصراني مساقاة أو قراضاً, ولست أراه حرماً, ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصر حصته خمراً.

[القول الراجح في مسألة المساقي أو رب الحائط يفلس]

وذكر أجير الصَّناع والسقي والاكرياء في كتاب التفليس.

م: أجير السَّقي إذا ساقاه بدراهم أحقُ بالثمرة في التَّفليس؛ لأنه كالبائع لما تولد من منافعه, والأرض قابضة له فأشبه ما لو باع سلعة وسلمها إليه, فإنه يكون أحق بها في التَّفليس, وهو في الموت أسوة العرماء, فأما الصنَّاع فهم أحق بما في أيديهم في الفلس والموت. فاعلم ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 573 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.