Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 582

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الثامن] ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا

[الباب الثامن]

ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا

[فصل ١ - المساقاة جائزة في كل أصل من الشجر وفي شجر البَعْل]

قال مالك ﵀: والمساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة, ما لم يحل بيع ثمرها.

ولا بأس بمساقاة شجر البعل التي على غير ماء؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومؤونة, كشجر إفريقية والشام.

[فصل ٢ - مساقاة الزروع]

قيل فزروع البعل كزروع إفريقية ومصر, وهو لا يسقي. قال: إن احتاج من المؤونة إلى ما يحتاج له شجر البعل, ويخاف هلاكه إن ترك: جازت مساقاته, وإن كان لا مؤونة فيه إلا حفظه وحصاده ودراسه: لم يجز؛ وتصير إجارة فاسدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 582 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.