Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 595

  1. كتاب القراض
  2. [الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به

قال ابن حبيب: فإن نزل: مضى ورد فلوساً مثلها, إلا أن يكون شرط عليه أن يصرفها دراهم, ويعمل بالدراهم فيأخذ أجرة صرفه, ثم هو على قراض مثله في الدراهم. ووقع في أمهات أشهب: أنه أجاز القراض بالفلوس؛ لأنها لما ضربت صارت بسبيل العين فيه.

قال ابن المواز: وأخبرني الحارث عن أشهب أنه لم يجز القراض بالفلوس.

قال ابن المواز: النَّقار أخف ولا يجوز بالفلوس وهي كالمعروض.

[فصل ٤ - القراض لا يصح إلا بالنقد]

[المسألة الأولى: القراض بالطعام والعروض]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: ولا خير في القراض بطعام أو عرض, كان مما يكال أو يوزن أو لا, للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة, ويفسخ ذلك, وإن بيع ما لم يعمل بالثمن, فإن عمل فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في الثمن, ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 595 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.