Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 599

  1. كتاب القراض
  2. [الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به

ابن المواز: وكره ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضرها, ولا بأس به عندي.

م: وهذا خلاف للمدونة؛ لأنه جعلها في المدونة كالدين, والدين لو أحضره: لم يجز أن يقول له: اعمل به قراضاً حتى يقبضه منه ثم يعيده إليه.

وفي العتبية جعله إن نزل مضى.

فصار في ذلك ثلاثة أقوال:

-قول: أنه كالدين: لا يجوز القراض به وإن أحضره حتى يقبضه منه.

-وقول: أنه إن أحضره: جاز, وإن لم يقبضه.

-وقول: أنه إن نزل: مضى وإن لم يحضره.

قال ابن القاسم في العتبية: كان مالك يكره القراض بالوديعة, فإن وقع: مضى والربح بينهما, ويصدق في التلف, وإن نزل في الدين: فليس له إلا رأس ماله, وربحه ووضعيته للعامل وعليه, وهو ضامن للدين بحاله, فأما إن نزل في الوديعة كانا على قراضهما في الربح, وكانت الوضيعة على رب الوديعة حتى يعرف أنه حركها قبل ذلك وضمنها فيكون كالدين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 599 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.