Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 708

  1. كتاب القراض
  2. [الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوز

وقال عمر بن الخطاب ﵇: (لا يقوى على هذا الأمر أحد أخذه طائعاً) وقال النبي ﷺ: «لا تسأل الإمارة فإنك إن تولها عن غير مسألة تعن عليها، وإن تولها عن مسألة توكل إليها».

فصل [٤ - في صفات القاضي]

وقال عمر بن الخطال ﵁: (لا يصلح أن يلي هذا الأمر إلا الشّديد في غير عنف، اللين من غير ضعف، الجواد في غير سرف، البخيل في غير وَكَف) ,

ومنه قول الشاعر:

الحافظوا عورة العَشيرة لا يألهم من ورائنا وَكَف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 708 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.