Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -١٧ -] في اللباس في الصلاة وصلاة الحرائر والإماء والعراة والمكفتين ثيابهم

[فصل -٤ - في عورة المرأة والرجل]

قال أبو محمد عبد الوهاب: وجميع بدن الحرة عورة، إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾، وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته، وقيل: من فوق العانة إلى الركبة، خلافًا لمن قال العورة السوأتان فقط، دليلنا قوله ﵇: ((إن الفخذ عورة))، وقاله علي بن أبي طالب ﵁. قال: وكذلك عورة الأمة مثل عورة الرجل لجواز تقليبها عند الشراء، ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر ﵁ أنه كان يضرب الإماء إذا لبس الأزر، ويقول لا تتشبهن بالحرائر.

فصل -٥ - : [في الأمة تعتق في الصلاة]

قال ابن القاسم في الأمة تعتق في الصلاة بعد عقد ركعة من الفريضة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 611 (SanadKitab #18607, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.