Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 751

  1. كتاب الأقضية
  2. [الباب الثالث] في سماع البينة في غيبة المطلوب وفيما يحكم على الغائب وحكم ولاة المياه وإجازة القاسم والرسول يدفع بغير بينة

ومسألة من اعترفت في يديه دابة مذكورة تضمين الصناع فأغنى عن إعادتها.

فصل [٤ - إجازة القسام وشهادته على قسمه]

وكره مالك إجازة القسام القاضي، وأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء، وكان خارج [بن زيد] ومجاهد يقسمان ولا يأخذان على ذلك أجراً. قال في غير المدونة: وليس بحرام ولكنه ليس من عمل

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 751 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.