Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 45

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب الثالث] ما يحل وما يحرم في الكراء من عقد وشرط

بكسوته فيه، وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا بأس به.

فإن كانت عروضاً مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضرباً لذلك أجلاً كأجل السلم.

م/ فإن وجد الأجير الذي استؤجر بطعامه أكولا خارجاً عن عادات الناس في الأكل فقال في المبسوط: له أن يفسخ إجارته.

م/ لأنه كعيب وجده به إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط، وليس للذي استأجره أن يطعمه طعاماً وسطاً إذا لم يرض الأجير؛ لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه وهو قد اشترط عليه طعامه فإما رضيه أو رده.

م/ قال بعض أصحابنا: ويحتمل أن يطعمه طعاماً وسطاً كمن استؤجر على حمل رجلين لم يرهما فأتاه بفادحين أن لا يلزمه حملهما، ويأتيه بالوسط. والأول أبين.

والفرق بينهما أن الشيء المحمول لا يتعين، وإنما تعيينه كالصفة ألا ترى أنه إذا مات أو تلف لم ينفسخ الكراء فلما لم يتعين فعليه أن يأتي بالوسط وذلك عدل بين المتكاريين.

والأجير كالدابة المعينة ينفسخ الكراء بموته أو بموتها، فأما إن وجد به عيباً فإما رضيه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 45 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.