Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 61

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب الخامس] في زيادة المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من غيره. والقضاء أن الكراء كالشراء، وأن المتعدي ضامن، وقد أجاز غير واحد من التابعين الربح في الكراء، ولم يروه تعديا

المأذون له فيها.

م/ وقد ذكرنا الفرق بينهما، وهو أبين.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن اكتراها لركوبه فأردف خلفه رديفاً، أو اكتراها ليشيع عليها رجلاً، فأردف خلفه رجلاً فعطبت، ينظر إن عطبت لذلك كما ذكرنا.

وأما زيادة الحاج في وزن الزاملة أكثر من شرطه مما تعطبت في مثله.

فقال مالك: وليس الحاج كغيره. وقد عرفت للحاج زيادات من السفر والأطعمة لا ينظر فيه للمكري ولا يعرف ما حمل، فلا ضمان عليه في ذلك.

قال: وذلك إذا كان المكري قد رأى ذلك وحمله فالضمان ساقط.

م/ يريد ولو لم يره الجمال لضمن؛ لأنه زاد ما تعطب في مثله.

فصل [٥ - في مكتري الدابة يبلغ غايته ثم يزيد ميلاً أو أميالاً أو

يحبسها عنده أياماً]

قال ابن القاسم: وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها، ثم زاد ميلاً أو نحوه أو أميالاً أو زيادة كثيرة، فعطبت الدابة، فلربها كراؤه الأول، والخيار في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغاً ما بلغ، أو أخذ قيمة الدابة يوم التعدي.

ابن المواز: وقيل: إنه ضامن ولو زاد خطوة.

وقال ابن القاسم عن مالك: يضمن في زيادة الميل ونحوه، وأما مثل ما يعدل الناس

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 61 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.