Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 82

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب الثامن] جامع الدعوى في الكراء وفي نقده وتأخيره وزيادة الحمل ونقصه وما أشبه. والقضاء أن العرف في الأكرية وغيرها كالشرط

إذا خاط الثوب ولم يسلمه.

ولأن الجمال أحق بالمتاع في الموت والفلس حتى يقبض كراءه فصار غير مجبور على دفعه كالرهن.

قال مالك: إلا أن يقيم المكري بينة يريد: على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئاً فيقضي بها.

قال مالك: وكذلك قيام الصناع بالأجر بحدثان رد المتاع فإن قبض المتاع ربه وتطاول ذلك فالقول قول المتاع وعليه اليمين.

[الفصل ٢ - اختلاف المتكاريين في بلوغ الغاية المكترى إليها]

قال ابن القاسم: وإن آجرت رجلاً على أن يبلغ كتاباً من مصر إلى إفريقية بكذا فقال بعد ذلك أوصلته فأكذبته فالقول قوله مع يمينه في أمد يبلغه في مثله لأنك ائتمنته عليه فعليك دفع كرائه إليه، وكذلك الحمولة كلها يكريه على توصيلها إلى بلد كذا فيدعى بعد ذلك أنه وصلها فالقول قوله مع أمد يبلغ في مثله.

وقال غيره: على المكري البينة أنه قد أوفاه حقه وقد بلغه غايته.

م/ وكوكيل البيع يقول بعت ويقول الموكل لم تبع فالقول قول الوكيل.

وقال بعض فقهاء القرويين: لعل ابن القاسم إنما أراد أن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى إثبات لأنه عرف عندهم أو لتعذر ذلك فصار كالمشترط أن يصدق في قوله أو صلته وإلا فهو إدخال في ذمة الذي أرسله بقول الأجير.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 82 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.