Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 94

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب التاسع] جامع القول في ضمان المتكاريين

الطعام فأراد أن يأخذ في نقصانه ذهباً فلا خير فيه.

م/ ويدخله البيع والسلف.

قال: إلا أن يكون لم ينقده فلا بأس به ولا بأس أن يأخذ منه إذا نقده قمحاً أو شعيراً.

[مسألة: فيمن استأجر نواتية في سفينة يحملون الناس فيها ويكرونها]

قال ابن حبيب: ومن استأجر نواتية في سفينة يحملون فيها الناس ويكرونها فذلك جائز والضمان عليهم فيما حملوا من الطعام. وقاله مالك.

[الفصل ٦ - في دعوى الجمال هلاك العروض أو سرقتها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ويصدق الجمال في كل عرض إذا قال هلك أو سرق أو قد عثرت الدواب فانكسرت القوارير إلا أن يستدل على كذبه.

قال يحيى بن سعيد: ويضمن ما ضيع.

ابن المواز قال مالك: وإذا ادعى الجمال فيما حمل من العروض أنه هلك صدق، وكان له الكراء كله، وعليه حمل مثله لصاحبه بقية الطريق، أو يكري ذلك في مثله.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 94 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.