Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 96

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب التاسع] جامع القول في ضمان المتكاريين

م/ وهذا خلاف لما قدمنا فاعرفه.

م/ والصواب أن يضمن مثله بالموضع الذي أكرى إليه، وسواء أمكن أن يصل إليه أو لم يمكن؛ لأنك إن ضمنته مثله بموضع ضاع فيه كان عليه حمله إلى الموضع الذي اكتراه ليوصله إليه فلا وجه لتفرقته.

[مسألة: في منع الحمالين العروض من أهلها حتى يقبضوا كراءهم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وللحمالين منع العروض من أهلها حتى يقبضوا كراءهم، فإن حازوها لذلك حيازة الرهن فإنهم يضمنونها كالرهن، ولهم الكراء كله إن بلغوا ذلك غايته ضمنوه أو لم يضمنوه.

[الفصل ٧ - خلاصة فيما يضمنه الحمالون]

م/ وتحصيل ما يضمنه الحمالون أم لا، على خمسة أوجه:

فالأول: ما هلك بسبب حامله ولم يغر.

والثاني: ما غر فيه.

والثالث: ما ثبت هلاكه من عرض أو طعام بأمر الله تعالى.

والرابع: ما هلك من الطعام بأمر الله تعالى، لكن بقولهم.

والخامس: ما هلك من العروض بقولهم.

فالأول: كل ما هلك بسبب حامله بعثار أو ضعف أحبل لم يغر منها أو ذهاب دابة أو سفينة بما عليها.

فقال مالك: لا ضمان عليه في ذلك كله ولا كراء ولا على ربه أن يأتي بمثله ليحمله له ويرجع بالكراء إن دفعه.

وقال غيره: ما هلك بسبب حامله بعثار مثل ما هلك بأمر من الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 96 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.