Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 112

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب الثاني عشر] في الإقالة في الكراء والتفليس فيه

[الباب الثاني عشر]

في الإقالة في الكراء والتفليس فيه

[الفصل ١ - في الإقالة في الكراء]

قال مالك: ومن أكرى إلى الحج أو غيره، ثم تقابلا برأس المال أو بزيادة وقد نقده أو لم ينقده، فإن كان قبل الركوب وقبل النقد أو بعده وقبل غيبته عليه فلا بأس بالزيادة ممن كانت، وإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري قصاصاً؛ لأنه يأخذ أقل مما دفع فلا تهمة في ذلك، ولم تجز من المكري؛ لأنه رد أزيد مما أخذ فهو سلف جر منفعة وصار الكراء محللاً، وكذلك بعد سيرهما يسيراً من المسافة للتهمة أن يكون ذلك محللاً، وأما بعد المسير الكثير من الطريق مما لا يتهمان فيه فجائز أن يزيده المكري إذا عجل الزيادة، وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور.

قال في غير المدونة: ولا يجوز تأخير الزيادة في الكراء المضمون.

قال في المدونة: ويدخل في تأخير الزيادة الدين بالدين.

م/ لأنه كان له ركوب مضمون ففسخه فيما لا يتعجله.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 112 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.