Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 119

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب الثاني عشر] في الإقالة في الكراء والتفليس فيه

بنصف الحمولة وليس بثمن.

قال: وإذا كانت الإبل في المضمون بيد المكترين وكان الجمال يديرها عليهم للحمل أو للركوب فيفلس المكري فكل واحد من المكترين أولى بما بيده من صاحبه ومن الغرماء.

قال سحنون في العتبية: وإذا أراد الجمال أن يدير بينهم الإبل وأبى ذلك أصحاب الأحمال والمحامل فليس ذلك للجمال إلا عن رضى منهم. والمحامل وغيرها في الكراء المضمون سواء هم أولى بما في أيديهم.

قيل له: فإن احتاج الجمال فتسلف من بعضهم وأرهنه ما في يده من الإبل.

قال: ذلك جائز وهو رهن مقبوض.

تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه، وقد جرى في بعض المسائل من أكرية السفن فيها تقصير فرأيت أن أذكر من أكرية السفن ما ينبغي ذكره، ولا يسع جهله تتميماً لكتابنا هذا، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 119 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.