Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -١٩ -] في صلاة النافلة وتحية المسجد وما يكره من أوقاتها ومواضعها

يعجبه ما كره زيد من ذلك.

قال أبو عمران: أجاز زيد المرور في المسجد ابتداء ولا يركع، وفعله وكرهه في الرجوع، ولا يركع وهو نص/ في المجموعة لا إشكال فيه، وهو في المدونة مشكل يفهم منه الخلاف، وليس بخلاف.

وقال ابن القاسم: ورأيت مالكًا يخرقه مجتازًا ولا يركع، ومسجد الجماة ومسجد القبائل في ذلك سواء؛ لعموم الحديث.

قال مالك: وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى، وقاله ابن عمر.

[فصل -٣ - في الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه]

قال مالك: ولا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس وسط السماء في جمعة ولا غيرها، ولا أعرف النهي عن ذلك، وما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون، ويصلون نصف النهار، وما يتقون شيئًا.

م وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما رواه مالك في الموطأ أن النبي ﷺ/ قال: ((لا تتحروا بصلاتكم عند طلوع الشمس ولا عند

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 628 (SanadKitab #18607, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.