Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 210

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. [الباب الثالث عشر] فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع غيره وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه

[الباب الثالث عشر]

فيمن اكترى أرضاً ليزرعها شيئاً فغرس أو زرع غيره

وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه

[الفصل -١ -

فيمن اكترى أرضاً ليزرعها شيئاً فغرس أو زرع شيئاً آخر]

قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضاً ليزرعها عشر سنين، فأراد أن يغرس فيها شجراً، فإن كان ذلك أضر بها منع، وإلا فله ذلك كحمله على الراحلة غير ما اكتراها له، وإن اكتراها ليزرعها شعيراً، فأراد أن يزرعها حنطة، فإن كان ذلك أضر بالأرض منع، وله أن يزرع ما ضرره كضرر الشعير فأدنى.

قال بعض فقهاء القرويين: انظر لو رضي له رب الأرض بذلك هل يجوز إذا كان الأمران مختلفين أم لا يجوز؟ والصواب أنه لا يجوز، كمن اكترى إلى طريق فأراد أن ينتقل إلى ما يخالفها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 210 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.