Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٢٠ -] في الإشارة في الصلاة والتسبيح والضحك والعطاس والتثاؤب والنفخ والنظر في كتاب وانفلات الدابة فيها

م فوجه قوله: إذا قهقه المصلي أعاد صلاته قوله ﷺ: "من قهقه في الصلاة أعادها".

ووجه قول ابن القاسم: ولا شيء عليه إن تبسم قوله ﵇: "من قهقه فليعد" فدل أن من تبسم لا شيء عليه، ولم يأمره بإعادة، ولا سجود؛ ولأنه يسير، كالإشارة، أو التسبيح للشيء، أو الاستماع لخبر يسير، واليسير لا يمكن التحرز منه.

ووجه قول أشهب: فلأنه نقص من الهيئة التي هي الخشوع والاستكانة.

ووجه قول ابن عبد الحكم: فلأنه زيادة.

قال أبو محمد عبد الوهاب: وقول ابن الحكم أصح من قول أشهب؛ لأن الاعتبار ينقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 635 (SanadKitab #18607, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.