Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 16, halaman 351

  1. كتاب الشركة
  2. [الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من غير المدونة

ذلك أم لا، إلا أن ينقص المكيل فلهم الرجوع عليه بحصته من النقص.

فصل [١٣ - في

الزيتون والجلجلان والفجل يأتي كل رجل من الشركاء بكمية معلومة منه فيخلط

ثم يعصر]

ابن المواز قال مالك في الزيتون يأتي هذا بإردب وهذا بأكثر حتى تمتلئ الاستقالة فيعصر قال: إنما يكره ذلك؛ لأن بعضه أكثر إخراجاً من بعض، فأما لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً، ولابد للناس من مصالحهم.

قال في العتبية: وكذلك في عصر الجلجلان والفجل. قال سحنون: لا خير فيه.

[مسألة: في شريكين تخاصما في مال فادعى أحدهما ضياعه فكتب إقراره ثم ادعى

دفعه لصاحبه]

وروى عيسى عن ابن القاسم في شريكين تخاصما إلى قاض فسأل أحدهما صاحبه عن المال فقال: ضاع مني. فكتب إقراره، ثم قال: قد دفعت إليه. فقال: اكتبوا إقراره. فقال حينئذ: إنما دفعته إليه من مالي بعد الضياع. فقال: لا يصدق. وأراه ضامناً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 351 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.