Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٢٢ -] القنوت في صلاة الصبح والدعاء في الصلاة وغيرها

ومن المدونة قال مالك: وإذا قنت رجل قبل الركوع فلا يكبر له، وروي أن علي بن أبي طالب ﵁ كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع.

وهذا يدل أنه كان يقنت قبل الركوع.

قال ابن القاسم: ولا يجهر به إمام أو غيره.

قال مالك: ولا سهو على من نسيه.

م إذ ليس بلازم عنده.

قال: وليس عنده فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت.

ولابن سحنون أنه يسجد له، وهو مذهب الحسن وسفيان الثوري. وابن القاسم يرى أنه إن سجد له أبطل الصلاة.

فصل -٢ - : [في الدعاء في الصلاة]

قال مالك: وللمصلي أن يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه، وبلغني أن عروة بن الزبير قال: إني لأدعو الله في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 652 (SanadKitab #18607, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.