Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 399

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة

قال: ولا تجوز شهادة أهل البدع على حال. ولا أجيز شهادة المعتزلة والإباضية والجهمية والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء.

وقال ابن الماجشون: من عرف بالبدعة فلا شهادة له، وأما من لطخ بها فإن لم يكن أمراً بيناً صريحاً فلتقبل شهادته.

قال سحنون: ولا تقبل شهادة المنجم الذي يدعي القضاء.

قال ابن كنانة: ولا تجوز شهادة الكاهن.

فصل [٣ - شهادة من ترك واجباً متعمداً مع قدرته على أدائه]

وقد اختلف في إسقاط شهادة من ترك الجمعة وهل يجرح بمرة أو ثلاث.

قال ابن كنانة: ومن لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع والسجود، فلا تقبل شهادته

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 399 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.