Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 403

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة

الشاهد أن يعلمه بذلك، وإلا بطلت شهادته.

فصل [٦ - عدد الشهود في القيافة ورشد السفيه]

ومن العتبية قال مالك: ولا يجوز من القافة إلا اثنان عدلان.

وروي عن ابن القاسم: أن الواحد العدل يجوز.

ابن المواز: ولا يجوز في ترشيد السفيه شهادة رجلين حتى يكون ذلك فاشياً، ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساء، وقد اختلف في شهادتهن في ذلك.

فصل [٧ - شهادة البدوي على الحضري]

ومن كتاب ابن حبيب روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تجوز شهادة البدوي على الحضري». وقال في حديث آخر: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية».

قال محمد بن عبد الحكم: ومالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة؛ لأن ذلك تهمة أن يشهد أهل البادية، ويترك من معه من أهل الحاضرة، وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول.

وكذلك عن مالك ﵁ في المجموعة والعتبية.

قال في المجموعة: فأما إن كانت الشهادة في البادية فهي على القروي جائزة مثل

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 403 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.