Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 405

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة

لا يقر إلا خالياً هل أقعد له بموضع لا يعلم في الشهادة عليه.

قال: لو علمت أنك تستوعب أمرها. ولكني أخاف أن تسمع جوابه في سؤال، ولعله يقول في سرهما: ما الذي لي عندك إن جئتك بكذا وكذا؟، فيقول: لك عندي كذا وكذا، فإن قدرت أن تحيط بسرهما فذلك جائز.

فصل [١٠ - شهادة المحدود]

ومن المدونة قال مالك: والمحدود إذا ظهرت توبته، وحسنت حاله، جازت شهادته في الحقوق والطلاق. قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير إذا جلد في القذف فبماذا تعرف إجازة شهادته بعد ذلك وعدالته؟ قال: إذا ازداد إلى درجته التي كان فيها.

وأجاز ذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما.

قال سحنون: أجاز عمر شهادة من تاب من الذين جلدهم في المغيرة، وكانوا من المهاجرين والأنصار، فما أنكر ذلك أحد منهم فهذا دليل على أنهم رضوا بذلك.

ولا أعلم من أبطل شهادة القاذف من الصحابة بعد توبته، ولا يحتج من خالفنا بأكثر من شريح، ولا يحتج بتابعي على الصحابة، ولا صحابي واحد إذا لم يعلم من يخالفه من الصحابة. وقد روينا عن شريح خلاف قولهم.

قال مالك: ومن جلد حداً من حدود الله ﷿، ثم تاب توبة ظاهرة جازت شهادته. قال أشهب: حد في قذف أو غير ذلك من الحدود كلها لقوله ﷿: ﴿إِلَّا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 405 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.