Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 422

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

العبيد بعضهم على بعض، وتجوز شهادة الإناث من المسلمين الأحرار.

وقال ابن المواز: ولا ينظر في الصبيان إلى عداوة ولا إلى قرابة.

وقال ابن القاسم: لا تجوز لقريب ولا على عدو منهم إذا ثبتت العداوة.

وقال عبد الملك: تثبت في العداوة وتسقط في القرابة.

محمد: ولم يختلف أنه لا ينظر فيها إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة الصبيان في الجراح لكبير على صغير أو كبير.

قال في كتاب الديات: ولا على أن صباً قتل كبيراً أو جرحه.

قال ابن المواز: أما شهادتهم لكبير أن صغيراً جرحه فلا تجوز؛ لأن هذا المجروح الكبير دخل بينهم فهو يخيبهم، وأما على قتله فتجوز إذا لم يبق حتى يعلمهم، وتجب الدية على عاقلة الجاني.

ابن المواز قال أشهب عن مالك في كبير وصبيين شهدوا لصبي على صبي أنه قتله، قال: تسقط شهادة الصغار.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 422 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.