Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 424

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

يعلمهم أو يخببهم فلا يراعي في ذل الجرحة.

[الفصل ٣ - شهادة الصبيان في الحقوق]

ابن سحنون: قلت لسحنون: لم أجزت شهادة الصبين بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق؟ قال: للضرورة؛ لأن الحقوق يحضرها الكبار ولا يحضرون في جراحة الصبيان، ألا ترى لو حضر بينهم كبير لم تجز شهادتهم.

قلت: فيلزمك أن تجيزها في غصب بعضهم بعضاً.

قال: هذا موضع إتباع للماضين، ولا وجه للقياس فيما هو سنة أو كالسنة.

قال غير سحنون: لا يستوي في المال والدماء وقد فرقت الأئمة بينهما فقبلوا في الدماء ولم يقبلوا في الماء وما الضرورة إلى تحصين دماء الصبيان مثل الضرورة إلى تحصين أموالهم فلكل شيء من هذا موقع.

[الفصل ٤ - شهادة الصبيان على القتل والشهادة على قولهم في ذلك]

ومن المدونة قال مالك: وإذا شهدت بينة على قول صبي أن فلاناً الصبي قتله لم ينفع هذا إلا بينة على القتل، ولا يقسم على ذلك وإن اعترف القاتل.

قال سحنون: وعلى هذا جماعة من أصحابنا.

قال مالك: وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم إلا أن يشهد كبير أن كبيراً قتل صغيراً، أو صغيراً قتل كبيراً فيقسم ولاته على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 424 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.