Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 458

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب العاشر] في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه من القرابة

[الباب العاشر]

في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه

من القرابة

[الفصل ١ - في شهادة السماع في الولاء والنسب]

قال مالك: وإذا شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا، ولا يعلمان له وارثاً غيره، أو شهد شاهد واحد على البت أنه مولاه أعتقه، ولا يعلم له وارثاً غيره، استؤني بالمال، فإن لم يأت من يستحقه غيره قضي له به مع يمينه، ولا يجر بذلك الولاء.

وقال أشهب: يجر ولاءه بشهادة السماع.

قال ابن المواز: اختلف قول مالك في شهادة السماع في الولاء والنسب.

وذهب أصبغ في ذلك إلى أنه يؤخذ بذلك المال، ولا يثبت له به نسب ولا ولاء.

قال ابن القاسم نحوه ولا يعجبنا هذا، وأكثر قول مالك وابن القاسم أنه يقضي له بالسماع بالنسب والولاء.

م/: هكذا نقلها أبو محمد في كتاب الأقضية لابن المواز.

قال أصبغ: لا تجوز شهادة السماع في الولاء والنسب، ولكن يأخذ بذلك المال مع يمينه، ولا يثبت له ولاء.

قال ابن المواز: ولم يعجبنا قول أصبغ.

وإنما شبهه بقول ابن القاسم في الشاهد الواحد في الولاء والنسب إن لم يأت أحد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 458 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.