Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 490

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الثاني
  3. [الباب الرابع] فيمن ادعى على رجل قذفا أو عبدا قد مات أو غائبا أو حاضرا أو ما يوقف مما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام

[الباب الرابع]

فيمن ادعى على رجل قذفاً أو عبداً قد مات أو غائباً أو

حاضراً أو ما يوقف مما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام

[الفصل ١ - فيمن ادعى على رجل حداً أو قصاصاً أو دية]

روي أن النبي ﷺ قال: «لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» وقال للمدعي: «شاهداك أو يمينه».

وينبغي للحاكم أن يبدأ بالمدعي فيقول له: أنك بينة فإن قال نعم سمعت بينته وقدمت على يمين المدعى عليه، وكذلك فعل الرسول ﷺ.

قال ابن القاسم: ومن ادعى على رجل حدا، وقدمه إلى القاضي وادعى بينة قريبة يأتي بها في يومه أو في غده أوقفه القاضي ولم يحسبه، ولو أقام الطالب شاهداً حبسه القاضي حتى يأتي بآخر، ولا يؤخذ في هذا كفيل.

ابن حبيب: فإن ثبت ذلك عليه فقال القاذف: لي بينة أنه كما قلت، فإن كانت حاضرة في السوق ونحوه حبسه عنده. وقال له: أرسل رسولك وراء بينتك، وإن كان

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 490 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.