Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 663

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٢٤] جامع القول في الصلاة والتزويق والمصحف والحجر يكون في القبلة

للضرورة، وأما أن يجد من يكفيه ذلك فلا.

فصل-٤: [في الالتفات في الصلاة]

ومن المدونة قال مالك: ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع ذلك صلاته.

قال ابن القاسم: وإذا التفت المصلي لم يقطع ذلك صلاته، قال ابن القاسم: وإن كان بجميع جسده.

وقال الحسن: إلا أن يستدبر القبلة فيبتدئ صلاته.

وقال أبو هريرة: ما التفت عبد قط في صلاته إلا قال الله له: أنا خير لك مما التفت إليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 663 (SanadKitab #18607, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.