Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 665

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٢٤] جامع القول في الصلاة والتزويق والمصحف والحجر يكون في القبلة

وقام على الأخرى فهذا يجوز.

وأنها مكروهة؛ لأنه خلاف فعل النبي صلي الله عليه وسلم، والسلف بعده، ويصير يشتغل بذلك عن الصلاة.

وكره مالك أن يصلي وفي فيه دراهم أو دينار، أو شيء من الأشياء.

قال ابن القاسم: فإن فعل فلا إعادة عليه.

وكره مالك أن يصلي وفي فيه دراهم أو دينار، أو شيء من الأشياء.

قال ابن القاسم: فإن فعل فلا إعادة عليه.

وكره مالك أن يصلي وكمه محشو بخبز أو غيره، وكره أن يفرقع أصابعه في الصلاة، وقال ابن عباس.

إنما كره مالك ذلك كله؛ لاشتغاله عن الصلاة.

قال مالك: ومن كثر التراب بجبهته أو كفه فله مسحه، وإذا سلم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 665 (SanadKitab #18607, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.