Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 536

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الثاني
  3. [الباب التاسع] جامع القول في الدعوى والإيمان وعلى من تجب وأين تجب قال النبي ﷺ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وقال: «من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار». وقال ﵇: «اليمين على المدعى ع

للتغليظ بالمكان.

ومن الدليل أيضاً إجماع الصحابة، لما روى أن أبا بكر وعمر استحلفا عند المنبر، وأن عثمان طولب بذلك في يمين توجهت عليه فافتدى من يمينه. وقال أخاف أن أوافق قدراً.

م/: وفي المدونة أن الذي فعل ذلك عبد الله بن عمر.

قال عبد الوهاب: وروي عن علي بن أبي طالب. م/: وفي المدونة عن عمر أنه قال لرجل قال لامرأته: حبلك على غاربك، فقال له: تحلف عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو ما أردت الطلاق. ونحوه عن ابن العباس فثبت بذلك أنه إجماع الصحابة.

وأما ما روي عن زيد بن ثابت أنه كان بينه وبين رجل خصومة، فترافعا إلى مروان فتوجهت اليمين على زيد فقال له مروان: تحلف على المنبر. فقال: أحلف في موضعي. فقال له: بل على المنبر. فرد المال ولم يحلف. فإنه شاهد لنا أنه فعل ذلك افتداء ليمينه؛ وذلك اعتراف منه بلزومه له إذا طالبه؛ لأنه لو كان لا يلزمه لكان يمتنع منه،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 536 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.