Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 541

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الثاني
  3. [الباب العاشر] في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور

[الباب العاشر]

في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور

[الفصل ١ - شهادة العبد والخصم والظنين والجار لنفسه]

قال الله ﷾: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢] فكان ظاهر الخطاب للأحرار كما قاله سبحانه في قوله: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور:٣٢]. والعبد يمنعه سيده أن يشهد أو يؤدي فكان ممن لم تكمل فيه شروط الشهادة في حق الذين لا يأبون إذا ما دعوا، وقال ﷿ ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢].

وقال ﵊: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه».

وقد تقدم هذا.

[الفصل ٢ - في تزكية البينة قبل الحكم]

قال ابن القاسم: فينبغي للقاضي ألا يقضي ببينة حتى تزكى عنده، وإن لم يطعن فيهم الخصم، وإن علمهم القاضي بجرحة أو عدالة أجزأه علمه، فإن لم يخبرهم كشف عنهم في السر، فإن زكوا عنده في السر أو في العلانية أجزأه ذلك، ولا يقبل في سر أو علانية إلا تزكية رجلين عدلي، ولا أبالي فيما كانت الشهادة ي حق أو حد، ولا يجزئ في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 541 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.