Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 667

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٢٤] جامع القول في الصلاة والتزويق والمصحف والحجر يكون في القبلة

خلفه قال: ترك التعوذ أحب إلى، فإن تعوذ قسراً.

فصل-٧: [في الفتح على الإمام في القراءة]

قال مالك: وإذا وقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من كان خلفه، وإن كان هذا في صلاة، وهذا في صلاة أخرى فلا يفتح أحدهما على صاحبه، ولا ينبغي لأحد أن يفتح على من ليس معه في صلاة.

قال ابن القاسم في المجموعة: فإن فعل أعاد صلاته أبداً، وهو كالكلام.

وقال ابن حبيب: لا يعيد.

وروي ابن وهب أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي للناس يوماً الصبح فقرأ (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ) فأسقط آيه فلما فرغ قال: أفي المسجد أبي بن كعب؟ قال: نعم ها أنذا يا رسول الله! قال: ما منعك أن تفتح على حين أسقطت؟ قال: خشيت

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 667 (SanadKitab #18607, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.