Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 558

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الثاني
  3. [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونة

وأكذبهما في الوطء لكان عليهما حد القذف. وقال أشهب.

ومن العتبية قال سحنون في كتاب ابنه: لا تجوز في المائة، ولا في أنفسهما.

فصل [٧ - فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم شهد بعد ذلك هل

تقبل؟]

قال سحنون في كتاب ابنه: أجمع أصحابنا أن كل من شهد بشهادة عند قاض فردها بجرحة أو بظنة أو لوجه لا تجوز معه، ثم شهد بها بعد ذلك عند ذلك القاضي أو غيره بعد أن زالت الجرحة أو الظنة أو المانع الذي لم تجز من أجله فإن تلك الشهادة لا تقبل؛ لأن قاضياً حكم بردها.

وقاله أهل العراق في الجرحة والظنة وشبهها. قالوا: وأما إن شهد عبد أو نصراني أو صبي فردت شهادته، ثم شهد الصبي بعد الحلم والعبد بعد العتق والنصراني بعد الإسلام فإنها تقبل؛ لأن العلة التي ردت من أجلها زالت.

قال سحنون: لا فرق بين ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 558 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.