Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 573

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الرجوع عن الشهادات
  3. [الباب الثاني] في دعوى الرجوع على البيئة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك، وفي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع

ربع المال بينهن بالسوية؛ لأنه قد بقي من أحيا ثلاثة أرباع الحق.

قال ابن الماجشون: وإذا حكم بشهادة الصبيان فيما تجوز فيه شهادتهم ثم رجعوا، أو بعضهم، فقال: لا رجعة لصبي، ولا ضمان عليه لرجعته، رجع وهو صبي، أو بعد بلوغه، ولكن لو قيدت قبل أن يفترقوا أو يخيبوا ثم عاق عن الحكم بها شغل حتى رجعوا عنها بعد بلوغهم فلا يحكم بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 573 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.