Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 582

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الرجوع عن الشهادات
  3. [الباب الرابع] في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة والشفعة فيه

كان قيمة العروض مثل قيمة شقصه أو أكثر فلا يرجع عليهما بشيء؛ لأنه قد صار في يديه أكثر مما أخرج من يديه أو مثله بحكم الحاكم وطوع المشتري، وإن شاء البائع أن يأخذ من الشاهدين قيمة ما أخرجا من يده، وهو قيمة شقصه، ويدفع إلى الشاهدين العرض الذي أدخلاه فيه فذلك له، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 582 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.