Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 593

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الرجوع عن الشهادات
  3. [الباب السابع] في الرجوع عن الشهادات في الرهان وفي القراض والمساقاة والشراكة والإجارة والعارية والوديعة والتعديل وكسر الخمر ونفقة الزوجة

قول مالك.

فصل [٩ - الرجوع عن الشهادة في نفقة الزوجة]

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه، وهو في كتاب محمد بن عبد الحكم: وإذا قال الزوج لزوجته: قد صالحتني في نفقتك على خمسة دراهم في كل شهر، وقالت هي: بل على عشرة دراهم في كل شهر، وأقامت شاهدين فحكم بها بهما، ثم رجعا، فإن كانت نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زاد على الزوج على نفقة مثلها.

قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة، فلا يغرمان لزوج شيئاً؛ لأنه مقر بالخمسة فيغرمانها للزوج، يريد: ويغرمان ما جاوز الخمسة.

والله الموفق للصواب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 593 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.